تعريف الحضانة في النظام السعودي
عرّف نظام الأحوال الشخصية في المادة 125 الحضانة بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولاية على النفس. وتُعد الحضانة حقاً مشتركاً بين الحاضن والمحضون.
ترتيب الحاضنين (المادة 127)
وضع النظام ترتيباً محدداً لاستحقاق الحضانة:
- الأم: هي الأحق بحضانة أطفالها ما لم يتوفر مانع
- الأب: ينتقل الحق إليه إذا سقطت حضانة الأم
- أم الأم (الجدة لأم): ثم من يليها من الأقارب
- يراعي القاضي مصلحة المحضون عند الترجيح
شروط الحاضن (المادة 128)
يشترط في الحاضن توفر عدة شروط:
- الأهلية الكاملة (البلوغ والعقل والرشد)
- القدرة على تربية المحضون وحفظه
- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة
- الأمانة على المحضون
- ألا يكون محكوماً عليه في جريمة ماسة بالشرف
سن انتهاء الحضانة
وفقاً للنظام، تنتهي الحضانة ببلوغ المحضون سن الخامسة عشرة، ويُخيّر بعدها في الإقامة مع من يشاء من أبويه. أما إذا كان المحضون دون التمييز فلا يُخيّر.
حق الزيارة (المادة 137)
إذا كان المحضون لدى أحد الوالدين، فللآخر حق الزيارة. وتُنظم الزيارة بالاتفاق بين الطرفين، فإن تعذر الاتفاق فللمحكمة تنظيمها بما يحقق مصلحة المحضون. ولا يجوز منع الزيارة إلا بحكم قضائي.
سقوط الحضانة
تسقط الحضانة في الحالات التالية:
- فقدان أحد شروط الحضانة
- إقامة الحاضنة الأم مع زوج أجنبي عن المحضون (ما لم تقدر المحكمة خلاف ذلك)
- انتقال الحاضن للإقامة في بلد يشق معه على الطرف الآخر متابعة المحضون
- امتناع الحاضن عن تمكين الطرف الآخر من الزيارة المقررة
رفع دعوى حضانة
تُرفع دعاوى الحضانة أمام محاكم الأحوال الشخصية عبر منصة ناجز، مع إرفاق صك النكاح وحكم الطلاق وشهادات ميلاد الأطفال.