اختصاص ديوان المظالم

يختص ديوان المظالم وفقاً لنظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 لعام 1428هـ بالنظر في الدعاوى الإدارية، ويتكون من ثلاثة مستويات: المحاكم الإدارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا.

أنواع الدعاوى الإدارية

  • دعاوى إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للنظام
  • دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن القرارات الإدارية
  • الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية
  • الدعاوى التأديبية ضد الموظفين الحكوميين
  • دعاوى الحقوق المدنية الناشئة عن أعمال الإدارة

شروط قبول الدعوى

  1. المصلحة: أن يكون للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة
  2. المهلة النظامية: التقدم بالتظلم خلال 60 يوماً من العلم بالقرار
  3. التظلم المسبق: التظلم أمام الجهة الإدارية مصدرة القرار أولاً
  4. الأهلية: أن يكون المدعي كامل الأهلية

إجراءات الطعن

  1. التظلم الإداري: تقديم تظلم كتابي للجهة الإدارية خلال 60 يوماً
  2. انتظار الرد: الجهة ملزمة بالرد خلال 60 يوماً، وعدم الرد يُعد رفضاً
  3. رفع الدعوى: تقديم الدعوى عبر منصة "معين" خلال 60 يوماً من رفض التظلم
  4. المرافعة: حضور الجلسات وتقديم الدفوع والأدلة
  5. الاستئناف: الطعن في الحكم خلال 30 يوماً

وقف تنفيذ القرار

يجوز للمحكمة الإدارية أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إذا كان يترتب على تنفيذه آثار يتعذر تداركها. ويُقدم طلب وقف التنفيذ مع صحيفة الدعوى.

منصة "معين"

هي المنصة الإلكترونية لديوان المظالم، ويتم عبرها رفع الدعاوى ومتابعتها وحضور الجلسات عن بُعد.