نظرة عامة على نظام الإفلاس

صدر نظام الإفلاس بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 1439/5/28هـ ليحل محل أحكام الإفلاس القديمة في نظام المحكمة التجارية. ويهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس بما يكفل حقوق الدائنين ويمنح المدين فرصة لإعادة تنظيم أوضاعه المالية.

إجراءات الإفلاس الأربعة

1. التسوية الوقائية

إجراء يتيح للمدين التفاوض مع دائنيه للتوصل لخطة تسوية قبل التعثر الفعلي. ويُحافظ المدين على إدارة نشاطه خلال هذه الفترة.

2. إعادة التنظيم المالي

إجراء يمنح المدين المتعثر فرصة لإعادة هيكلة ديونه ونشاطه التجاري تحت إشراف أمين إفلاس معتمد. وتُعلق جميع المطالبات والإجراءات التنفيذية ضد المدين.

3. التصفية

يُلجأ إليها عندما يتعذر إعادة التنظيم، ويتم بيع أصول المدين وتوزيع حصيلتها على الدائنين وفق أولويات محددة نظاماً.

4. التصفية الإدارية

تُتبع عندما تكون أصول المدين غير كافية لتغطية تكاليف إجراء التصفية العادية.

من يحق له التقدم بطلب الإفلاس

  • المدين نفسه (شخص طبيعي أو اعتباري)
  • الدائنون
  • الجهة المختصة بالرقابة على النشاط

حماية المدين خلال إجراءات الإفلاس

يوفر النظام عدة ضمانات للمدين:

  • وقف جميع إجراءات التنفيذ والمطالبات
  • استمرار العقود القائمة
  • حماية المدين من السجن التنفيذي أثناء الإجراءات
  • إمكانية استمرار النشاط التجاري تحت الإشراف

لجنة الإفلاس

أنشأ النظام لجنة الإفلاس كجهة تنظيمية تتولى الإشراف على إجراءات الإفلاس وترخيص أمناء الإفلاس وتسجيل القضايا.