الإطار النظامي
يخضع الموظف الحكومي في السعودية لنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/48 لعام 1397هـ ولائحته التنفيذية، إضافة إلى نظام التقاعد المدني ونظام الانضباط الوظيفي.
الحقوق المالية
- الراتب: يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرة العمل وفقاً لسلم الرواتب المعتمد
- العلاوة السنوية: يستحق علاوة سنوية وفقاً لسلم الرواتب ما لم يُحرم منها لسبب نظامي
- البدلات: بدل النقل، بدل السكن (حسب الجهة)، بدل منطقة نائية
- المكافآت: مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنظام التقاعد المدني
حقوق الإجازات
- إجازة عادية: 36 يوماً في السنة
- إجازة مرضية: حتى 6 أشهر براتب كامل
- إجازة استثنائية: بدون راتب لمدة لا تتجاوز 6 أشهر
- إجازة الأمومة: 70 يوماً للمرأة
- إجازة الأبوة: 3 أيام للموظف عند ولادة مولود له
الترقية
يستحق الموظف الترقية بعد مضي 4 سنوات في المرتبة مع توفر شروط الأداء والمؤهل. وتُمنح الترقية بقرار من الجهة المختصة وفقاً للضوابط المعتمدة.
الحماية من الفصل التعسفي
لا يجوز فصل الموظف الحكومي إلا بقرار من الوزير المختص ولأسباب تأديبية محددة في نظام الانضباط الوظيفي. ويحق للموظف المفصول التظلم أمام ديوان المظالم.
التقاعد
يستحق الموظف معاشاً تقاعدياً بعد 25 سنة خدمة على الأقل، أو عند بلوغ سن الستين. ويُحسب المعاش على أساس الراتب الأساسي × عدد أشهر الخدمة ÷ 480.
التظلم والشكاوى
يحق للموظف التظلم من أي قرار إداري عبر الجهة الإدارية أولاً، ومن ثم اللجوء لديوان المظالم خلال المهل النظامية.